الحر العاملي

141

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عن محمد بن الأشعث ) ( 2 ) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود . [ 35341 ] 9 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام - في حديث - قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع [ 35342 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] ( 1 ) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب

--> ( 2 ) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي . 9 - التهذيب 6 : 266 / 712 ، والاستبصار 3 : 27 / 83 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات . الباب 3 فيه حديث 1 - الكافي 7 : 289 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .